تحقق الموضوع واقعا ، وفقد العمل لجزئه أو شرطه ، فلا يجزئ.
وفيه : أنه لو كان مفاد أدلة الأصول المذكورة حاكما على أدلة الأحكام الواقعية وموسعا لدائرة الجزء والشرط ، بحيث يقتضي الإجزاء واقعا في المأمور به ، لجرى في شروط وأجزاء غير المأمور به مما يكون موردا للآثار ، كالعقود والإيقاعات ، وغيرها كالتذكية والتطهير ، لأن نسبة دليل التعبد للجميع على نحو واحد ، فإذا تم التعبد الظاهري بمقتضى الأصول المذكورة حين الإتيان بالأفعال ذات الآثار صحت واقعا وترتبت آثارها وإن انكشف عدم مطابقة التعبد المذكور للواقع ، فيصح واقعا بيع أو وقف مستصحب الملكية ، ويكون العقد على المرأة المستصحب كونها في العدة محرما لها على الزوج مؤبدا ، ويطهر المتنجس إذا غسل بماء محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة أو استصحابها ... إلى غير ذلك. ووهن اللازم المذكور غني عن البيان ، بل لا يظن الالتزام به حتى من القائلين بالتصويب ، لاختصاصه عندهم على الظاهر بالأحكام الكلية.
ومنه يظهر أنه لا مجال للبناء على أن موضوع الجزئية والشرطية ـ في المأمور به والعقود والإيقاعات وغيرها ـ وغيرهما من الأحكام الأعم من الواقع والظاهر ، ولا على كون موضوعها خصوص الواقع ، مع كون مفاد التعبد الظاهري جعل المؤدى بحيث يكون من أفراد الموضوع حقيقة ، لاستلزام المبنيين معا المحذور المذكور.
كما أن البناء على الموضوع خصوص الواقع مع كون مؤدى التعبد الظاهري مباينا له وليس من أفراده مستلزم لعدم ترتب الأثر على التعبد حتى ظاهرا حال الجهل ، لعدم كون مؤدى التعبد من أفراد موضوع الحكم الشرعي ، ليترتب عليه الحكم ، وهو أوهن مما سبق ، لاستلزام لغوية جعل الحكم الظاهري.