بوجوب العمل على طبق مؤدى الحجة أو جوازه.
خلافا لما صرح به سيدنا الأعظم قدسسره وغيره من أن المجعول للشارع هو الحكم الطريقي بوجوب العمل بالطريق أو جوازه مع كون الحجية منتزعة من ذلك من دون أن تكون مجعولة بنفسها.
كيف؟! ولازم ذلك كون الحجية في الأحكام الإلزامية مباينة للحجية في الأحكام الترخيصية ، لاختلاف منشأ انتزاعهما ، فالأولى منتزعة من وجوب العمل بالحجة والثانية منتزعة من جواز العمل بها. مع أن مجرد الأمر بالعمل على طبق الطريق أو جوازه لا يستلزم حجيته ، بل إن كان تعبديا لمحض احتمال إصابته للواقع ـ نظير الأمر بالاحتياط والترخيص في مورد البراءة ـ لم يكن الطريق حجة ، وإن كان متفرعا على صلوح الطريق لإثبات مؤداه ، بحيث يعتمد عليه في البناء عليه ، ويكون العمل على المؤدى ، كما يعمل عليه مع انكشافه بالقطع ، كان حجة. وذلك راجع إلى كون الحجية أمرا اعتباريا يترتب عليه العمل عقلا.
ويشهد لما ذكرنا التأمل في المرتكزات العقلائية ، فإن اعتماد العقلاء على الحجج التي عندهم في أعمالهم التابعة لأغراضهم الشخصية بعين ملاك اعتمادهم عليها في خروجهم عن التكاليف المولوية الشرعية أو العرفية ، مع وضوح عدم التكليف الطريقي في مورد الأغراض الشخصية ، بل ولا في مورد التكاليف العرفية لو فرض غفلة المولى العرفي عن حجية الحجة أو عن قيامها على التكليف أو على موضوعه ليلزم بمتابعتها. وظاهر حال الشارع الجري على ما عند العقلاء في الحجج العرفية التي يجاريهم فيها ، وكذا في الحجج التعبدية التي يختص بها.
ويناسب ذلك التوقيع الشريف : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى