ومن ثم التزم صاحب الفصول قدسسره بالواجب المعلق ورجوع قيد الوقت للمكلف به ، مع إطلاق التكليف وفعليته قبل الوقت ، فيتبعه وجوب المقدمة موسعا مع إمكان تداركها في الوقت ومضيقا مع تعذره. كما التزم شيخنا الأعظم قدسسره برجوع جميع القيود للمكلف به ، دون التكليف.
وقد سبق منا أن الواجب المعلق وإن أمكن ثبوتا ، إلا أنه يحتاج إلى إثبات ، وما ذكره في الفصول من ظهور دليل التوقيت فيه غير تام. وكذا ما ذكره شيخنا الأعظم من لزوم رجوع جميع القيود للمكلف به دون التكليف. فراجع.
ولعله لذا حكي عن المحقق التقي في حاشيته على المعالم أن المقدمات المفوتة واجبة بوجوب أصلي ، لا غيري تبعي. ومن ثم فالعقاب مع تركها إنما يستحق على تركها ، لا على فوت الواجب المتعذر بسببه. غاية الأمر أن الحكمة الباعثة على إيجابها هي حصول الواجب في وقته وحفظ ملاكه.
لكنه يشكل .. أولا : بمخالفته للمرتكزات العقلائية التي هي المرجع في العقاب والثواب ، لقضائها بأن العقاب مع ترك المقدمات المفوتة ليس عليها ، بل على فوت الواجب ، كما هو الحال في ترك سائر المقدمات. بل الظاهر أنه كذلك شرعا ، فيجب بتركها الكفارة فيما لو كانت تجب بترك ذي المقدمة ، كالصوم.
وثانيا : بأنه إن أراد بما ذكره مجرد توجيه لزوم الإتيان بالمقدمة المفوتة في مورد ثبوت ذلك لم ينفع في إثبات وجوب الإتيان بالمقدمة المفوتة ، واحتاج إثباته في كل مورد مورد للدليل. وإن أراد به إثبات وجوب الإتيان بها في جميع مواردها فالوجه المذكور لا ينهض به ، لأن التكليف الأصلي بها مخالف للأصل ، فيحتاج إلى إثبات.
وهناك بعض الوجوه الأخر مذكورة في كلماتهم غير تامة لا مجال لإطالة