يتعين أيضا عدم كون المجمع بين العنوانين من صغريات مسألة الاجتماع ، لاختصاص موضوعها بما إذا ثبت في المجمع كلا الحكمين لو لا التضاد ، ليقع الكلام حينئذ في أن تعدد العنوان يجدي في عدم لزوم محذور اجتماع الضدين ، أو لا يجدي فيه.
وبالجملة : مع عموم دليلي الحكمين للمجمع بحيث يثبت كل منهما فيه لو لا التضاد لا أثر لاختلاف لسان الأدلة فيما هو المهم من تضاد الحكمين وامتناع اجتماعهما في الموضوع الواحد ، ومع عدم عمومهما له كذلك يخرج المجمع عن موضوع مسألة الاجتماع. فما ذكره رحمهالله لا يرجع إلى محصل ظاهر في تحديد موضوع المسألة ، ولا في الفرق بينه وبين مورد التعارض الذي ذكروه بين العامين من وجه. على أنه لا ينهض بتوجيه ما عليه المشهور من أنه بناء على الامتناع ، وتقديم النهي فالمجمع يجزي عن الأمر إذا كان توصليا مطلقا وإذا كان تعبديا في بعض الصور ، كما سبق.
هذا ولم أعثر في كلام غيره على ما يصلح لبيان الفرق بين الموردين وتوجيه مبنى المشهور في المسألة.
نعم ذكر المحقق الخراساني قدسسره في ضابط موضوع مسألة الاجتماع أنه لا بد من اشتمال المجمع على ملاكي الحكمين معا ، كي يمكن جريان النزاع حينئذ في ثبوت كلا الحكمين تبعا لهما ، وعدمه لاستلزام اجتماع الضدين.
وتبعه في ذلك بعض الأكابر في درره ، وجعله ضابطا للفرق بينه وبين موارد التعارض ، وأنه لا بد في التعارض من وحدة الملاك في المجمع ، واختصاصه بأحد الحكمين. وهو مناسب لما سبق من المشهور من البناء على إجزاء المجمع عن الأمر في موضوع هذه المسألة مع بنائهم على الامتناع وتقديم جانب النهي ، وما سبق من عدم الإشكال في عدم الإجزاء في مورد