وتعينها في الخارج ، فيحق لمالكها المطالبة بها.
وأخرى : بالمعنونات الجزئية ، كملكية الأعيان الموجودة.
ثانيها : ما يتعلق بالمعنونات الخارجية لا غير ، كالزوجية والرقية والطهارة والنجاسة ، وليس تعلقها في مقام الجعل أو الإخبار ـ في مثل قولنا :
الميتة نجسة ، و: ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ـ إلا بنحو القضية التعليقية الراجعة لعدم فعلية الحكم إلا في الفرد تبعا لفعلية انطباق العنوان عليه ، وليس العنوان إلا جهة تعليلية من دون أن يكون بنفسه بما له من حدود مفهومية كلية موضوعا للحكم الفعلي.
ثالثها : ما يتعلق بالعناوين الكلية بما لها من حدود مفهومية ، دون معنوناتها ، وهو الأحكام التكليفية ، إذ لا مجال للبناء على تعلقها بالفرد الخارجي على نحو تعلق القسم الثاني به ، لأن ظرف وجود الفرد ظرف سقوط التكليف بالإطاعة والعصيان ، لا ظرف ثبوته وفعليته ، وإنما يثبت ويكون فعليا قبل وجوده ، ولا موضوع له حينئذ إلا العنوان الكلي ، نظير ملكية الأمور الكلية من الذميات وغيرها.
نعم تعلقها بالعنوان الكلي مبني على النظر لمقام العمل المتعلق بالفرد. الخارجي ، لأنه موطن الآثار والأغراض والملاكات ، ولكل منها نحو من الاقتضاء له ، فالوجوب والاستحباب يقتضيان إيجاد متعلقهما في الخارج بإيجاد فرد منه ، والحرمة والكراهة يقتضيان ترك متعلقهما بترك أفراده ، فوجود الفرد وعدمه يطابقان مقتضى الحكم أو يخالفانه ، وبهما يكون طاعته ومعصيته. نظير وفاء الكلي الذمي بفرد منه ، أما الإباحة فهي تقتضي التخيير بين الأمرين. وكأنه إلى هذا نظر من حكم بتعلق التكليف بالمعنون ، وإلى ما ذكرناه أولا نظر من حكم بتعلقه بالعنوان. وقد تقدم في مبحث تعلق الأوامر والنواهي