امتناع التقرب بالمركب إذا استلزم فعل الحرام تدريجا ، كالوضوء بالاغتراف من إناء الذهب ، لأن الغسل بنفسه وإن لم يكن محرما ، إلا أن القصد للغسل الوضوئي إذا رجع للقصد إلى إكماله بتكرار الاغتراف المحرم امتنع التقرب به.
رابعها : النهي المتعلق بوصف العبادة الخارج عنها. وقد ذكر المحقق الخراساني قدسسره أن الوصف إذا كان لازما للعبادة ، بحيث لا يمكن وجوده في غيرها ـ كالجهر في القراءة الذي لا ينفك عنها ، وإن أمكن انفكاكها عنه واتصافها بغيره ـ كان النهي عنه مساوقا للنهي عنها ، فيترتب عليه حكم النهي عن العبادة.
وهو غير ظاهر الوجه ، إذ مجرد ملازمة الوصف للموصوف لا تقتضي اشتراكهما في الحكم ، ولا تمنع من اختلافهما في المقام بعد فرض إمكان خلوّ الموصوف عن الوصف ، فيكون الوصف حراما والموصوف واجبا.
نعم لما كان الموصوف في المقام هو فعل المكلف الذي هو من الأمور المتصرمة غير القارة في الوجود ، فإن كان الوصف منتزعا من فعل منفصل عنه في الوجود وبإرادة متجددة لا دخل لها بارادته ـ كالعجب بالعبادة وإعلام الغير بها المتأخرين وجودا عنها ـ فلا إشكال في عدم مانعية حرمة الوصف المذكور من التقرب بالفعل الموصوف حين وقوعه. إلا أن يكون إيجاده بداعي التوصل لتحقيق الوصف ، حيث يكون العمل حينئذ تجريا مبعدا يمتنع التقرب به.
وإن كان منتزعا من فعل مقارن له في الوجود منتزع من أمر قائم به ـ كالجهر بالقراءة ـ أو خارج عنه ـ كالرياء به ـ أشكل التقرب به مع الالتفات لحرمة الوصف ، لأن القصد للفعل قصد لتحقيق موضوع الوصف المحرم الذي يكون به وجوده وبعدمه عدمه ، وبلحاظ ذلك يكون مبعدا يتعذر التقرب به. والتفكيك بين القصدين تبعا لتعدد الفعلين دقة لا يكفي في تحقق