ثم إنه قال في الفصول : «ربما عزي إلى الباقلاني القول بأن هذه الألفاظ باقية في معانيها اللغوية والزيادات شروط لقبولها وصحتها ...». وعليه يكون إطلاقه على الوظائف الشرعية من باب إطلاق الكلي على بعض أصناف أفراده ، كما قد يناسبه لزوم لام التعريف لها.
لكنه يشكل بأنه لا ريب في عدم انطباق المعنى الموضوع له بحسب أصل اللغة على بعض تلك الوظائف ، كالزكاة. مع أن كونها من أفراد المعنى الأصلي لا ينافي تحقق الوضع لها في عرف الشارع بسبب غلبة الاستعمال ، كما وقع نظيره في بعض المفردات اللغوية ، كالعقبة والمدينة. بل لا إشكال في تحقق ذلك في عرف المتشرعة للتبادر القطعي ، وإنما الإشكال في مبدئه ، وما سبق منا ينهض بإثبات حصوله في عصر الشارع الأقدس. وأما اللام فهي للجنس لا للعهد.
تنبیه :
لو فرض عدم بلوغ ما سبق في تقريب الوضع التعيني مرتبة تقتضي القطع بالوضع ، إما مطلقا أو في خصوص بعض الألفاظ ولو في بعض الأزمنة ، فحيث يعلم بحصول النقل بعد ذلك يكون الشك في حال بعض الاستعمالات الصادرة عن المعصومين عليهمالسلام من صغريات ما إذا شك في تقدم النقل على الاستعمال وتأخره الذي تقدم منا في آخر الكلام في علامات الحقيقة لزوم التوقف معه والبناء على الإجمال ، لا على الحمل على المعنى القديم. فراجع.