مجال لذلك ، لأن الشك في اعتبار شيء في العمل مساوق للشك في الصحة وفي صدق عنوانه بدونه ، ولا بد في التمسك بالإطلاق من إحراز عنوانه.
لكن قد يمنع التمسك بالإطلاقات حتى بناء على الأعم لوجهين :
أولهما : ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدسسره من أنه حيث قام الإجماع بل الضرورة على أن الشارع لا يأمر بالفاسد فقد ثبت تقييد الأمر بالمسميات المذكورة بكونها صحيحة جامعة لتمام ما يتعين فيها واقعا ، ومعه لا مجال للتمسك بالإطلاق مع الشك في صحة العمل بناء على التحقيق من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من جهة الخاص.
ويندفع بأن عنوان الصحيح لم يؤخذ قيدا زائدا في المأمور به ، ليجب إحرازه ، بل هو منتزع من مقام الأمر ، فكل ما تعلق به الأمر هو الصحيح ، فإذا كان مقتضى إطلاق الخطاب تعلق الأمر بالمسمى كان هو الصحيح ، واحتاج إثبات دخل ما زاد عليه في المأمور به وفي الصحة إلى دليل.
ثانيهما : ما أصر عليه قدسسره في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين من أن جميع الأوامر الواردة في الكتاب المجيد بالعبادات ـ كالصوم والصلاة والحج ـ ليست واردة في مقام بيان ما هو المشروع والمأمور به منها ، بل في مقام الحث عليه والتأكيد على ذلك ، مع إهمال بيان المأمور به وإيكاله إلى الخطابات المتعرضة لذلك والواردة قبله أو التي ترد بعده.
وعمم في التقريرات ذلك لخطابات السنة الشريفة أيضا ، وذكر أنها إما أن تكون في مقام الإهمال أو في مقام بيان خواص العبادات وآثارها ، لا في مقام بيان المأمور به منها إلا ما شذ.
وما ذكره قدسسره قد يتم فيما ورد في مقام التأكيد على العمل والحث عليه ،