بدونها ، حيث يبعد جدا ترتب الآثار المذكورة عليه. بل هو صريح خبر يونس : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : اعلم أن الصلاة حجزة الله في الأرض فمن أحب أن يعلم ما أدرك من نفع صلاته فلينظر ، فإن كانت صلاته حجزته عن الفواحش والمنكر فإنما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز ...» (١).
ومثله الثاني ، لأن مجرد نسبة الأثر للماهية لا يقتضي اختصاصها به ، وليس في أدلتها قرائن تشهد به. كما ربما لم يرد في بعض الوظائف أدلة تشهد بثبوت آثار لها ، لينظر في ظهورها في اختصاصها بها.
وأما الثالث فقد أشار للاستدلال عليه في مبحث الواجب التخييري بأنه لا بد من نحو من السنخية بين العلة والمعلول.
لكن المراد بالسنخية إن كان هو كون الأثر من سنخ المؤثر ، المستلزم لاتحاد المؤثرات سنخا بعد فرض وحدة أثرها ـ الذي هو عبارة أخرى عن وجود الجامع بينها ـ فلا ملزم به ، بل لا مجال له ، لرجوعه إلى لزوم وجود الجامع الماهوي بين العلة والمعلول ، ولا يظن من أحد البناء عليه. وإن كان المراد بها أن استناد الأثر للمؤثر فرع خصوصية ذاتيهما ، لما قيل : من أنه لو لا ذلك لأثر كل شيء في كل شيء ، فهو لا يقتضي لزوم الجامع بين المؤثرات ، إذ لا استحالة في كون الخصوصية الذاتية للأثر الواحد تناسب تحققه بمؤثرات متعددة لا جامع بينها. ومن هنا لا شاهد للملازمة التي ادعاها. ولذا أنكرها بعض المحققين وغيره ، بل يظهر منهم إنكارها من جماعة من أهل المعقول.
على أن ما ذكره من الوجه يشكل ـ مضافا إلى ذلك ـ بوجهين :
أولهما : أنه كيف يمكن فرض الجامع الماهوي بين أفراد الصحيح مع اختلافها في الخصوصيات المعتبرة في فردية الفرد له ، فإنه وإن أمكن اختلاف
__________________
(١) الوسائل ج : ٤ باب : ٢ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٨.