قال في موضع آخر : وقد جاء عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العطية للوارث ، والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب ، أنها [ غير ] (٤) جائزة » (٥) .
[١٦٢١٣] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمّن أعتق ثلث عبده [ عند الموت ، يعني ] (١) وليس له مال غيره ، قال ( عليه السلام ) : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة » .
[١٦٢١٤] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في رجل أعتق مماليك له في مرضه ، ولا مال له سواهم ، فجزأهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) [ ثلاثة أجزاء ] (١) وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرقّ أربعة .
١٧ ـ ( باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح ، في صحة كان أو مرض ، وله تغييرها بزيادة ونقصان ، فيعمل بالأخيرة )
[١٦٢١٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض ، أو يغير منها ما شاء ، فهو فيها بالخيار ، وما مات عليه منها أُخرج من ثلثه » .
[١٦٢١٦] ٢ ـ وعنهما ( عليهما السلام ) ، قالا : « المدبّر (١) مملوك ما لم يمت من دبّره
__________________________
(٤) أثبتناه من المصدر .
(٥) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ١٣٠٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح١١٤٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣١١
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧ .
(١) دبرت العبد : إذا علقتَ عتقه بموتك ، والتدبير : أن يعتق العبد بعد أن يموت سيّده ( النهاية ج ٢ ص ٩٨ ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٩٩ ) .