( عليه السلام ) ، في أُختين نكح احداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ، ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع أُختها المطلقة ولده (١) ، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين .
[١٧١٠٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ـ إلى أن قال ـ ولا على أُختها من الرضاعة .
[١٧١٠٦] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : في قول الله عز وجل : ( وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (١) قال : « يعني في النكاح »
٢٥ ـ ( باب أن من تزوج اختين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء ، وفارق الأُخرى )
[١٧١٠٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج اختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة ، قال : « يثبت نكاح الأُخت التي بدأ باسمها عند العقد ، والأربع من النسوة اللآتي بدأ بأسمائهن ، ويبطل نكاح ما سواهن ، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن ، بطل النكاح كلّه » .
__________________________
(١) في المصدر : ولدها .
٢ ـ المقنع ص ١١٠ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٨ .
(١) النساء ٤ : ٢٣ .
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩١ .