قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء » الخبر .
[١٦٨٣٦] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في امرأة قدمت على قوم فقالت : إنه ليس لي زوج : ولا يعرفها أحد ، فقال : « لا تُزوّج حتى تقيم شهوداً عدولاً أنه لا زوج لها » .
١٦ ـ ( باب بطلان نكاح الشغار ، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الأُخرى )
[١٦٨٣٧] ١ ـ الشهيد الأول في مختصر الجعفريات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإِسلام ، ولا أسعار في الإِسلام » وكتب ( رحمه الله )تحت الأول : الرجل يحزم أنفه بزمام فيجلب ، وتحت الثاني : يجنب السابق معه فرساً ، وتحت الثالث : زوجني اختك أُزوجك أُختي ، وتحت الرابع : وهم أهل الميت ، يموت لهم الميت فيساعدهم الجيران ، فإذا كان للجيران ميت ساعدوهم على النوح .
[١٦٨٣٨] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن نكاح الشغار ، وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته [ و ] (١) ليس بينهما صداق ، فقال : « لا شغار في الإِسلام » .
وقال علي ( عليه السلام ) (٢) : « وهو نكاح كانت الجاهلية تعقده (٣) على هذا » .
__________________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٠ .
الباب ١٦
١ ـ مختصر الجعفريات :
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٦ .
(٣) في الطبعة الحجرية : « تعتقده » وما أثبتناه من المصدر .