عمير ، عن حماد ، [ عن الحلبي ] (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل طلق امرأته فبانت منه ، ولها (٢) ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحل له أن يطأها ؟ قال : « لا » .
[١٧٠٩٨] ٥ ـ وعن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ، ثم وجد ابنتها ، أيطؤها ؟ قال : « نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر ، فأما الإِماء فلا بأس » .
[١٧٠٩٩] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، والحرة والمملوكة في هذا سواء » .
٢٢ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأُم ولده ، ويطأ بالملك أمته التي وطأها )
[١٧١٠٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرعة ، عن محمد بن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج أُم ولد لرجل ، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي اعتقها ، فيجمع بينهما ، قال : « لا بأس بذلك » .
[١٧١٠١] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
__________________________
(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٨٩ وج ٢٣ ص ٨٢ ) .
(٢) في الحجرية : له ، وما أثبتناه من المصدر .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣ .
الباب ٢٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٣ .