كتابُ الاجَارة
أبواب كتاب الإجارة
١ ـ ( باب جملة مما تجوز الاجارة فيه )
[١٦٠١٠] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله انّ كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع ، مثل الكتاب والحساب والتجارة والنجوم والطب ، وسائر الصناعات والأبنية والهندسة والتصاوير ، ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج اليها ، مما فيها منافع وقوائم (١) وطلب الكسب ، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ أُجرة عليه » .
[١٦٠١١] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عن رجل رقى ملدوغاً بسورة من القرآن فشفي ، فأعطاه على ذلك (١) أجراً فرخص ( صلى الله عليه وآله ) له فيه (٢) .
[١٦٠١٢] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه رخّص في أخذ الأجرة على تعليم الصنعة ، إذا كانت مما تحل .
[١٦٠١٣] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر
__________________________
كتاب الاجارة
الباب ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ٤١ .
(١) في المصدر : وقوام المعايش .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٨ .
(١) في المصدر : الرقية .
(٢) في المصدر : في ذلك .
٣ ، ٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤ ، ٧٥ ح ٢٠٩ ، ٢١٠ .