٢ ـ ( باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم ، ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع )
[١٧١٧٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق احداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق » وقال ( عليه السلام ) : « لا يجمع ماءه في خمس » .
٣ ـ ( باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقاً رجعياً ، لم يجز له تزويج أُخرى دواماً حتى تنقضي عدة المطلقة ، فإن تزوج في عدتها فالعقد باطل ، فإن بانت أو ماتت فله تزويج أُخرى )
[١٧١٧٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، [ عن جده ] (١) ، أنّ علياً ( عليهم السلام ) ، قال : « على الرجل خمس عدات : إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهنّ ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » الخبر .
[١٧١٨٠] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله [ابن سنان ] (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تحته أربع
__________________________
الباب ٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع مجمع رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٤ ) .