[١٧٢٨٧] ٤ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : البكر يتزوجها متعة ، قال : « لا بأس ، ما لم يستفضها » .
١١ ـ ( باب حكم التمتع بالكتابية )
[١٧٢٨٨] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة ، متعة وغيرها .
١٢ ـ ( باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلّا بإذنها )
[١٧٢٨٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها ، وله امرأة حرة ؟ قال : « نعم ، إذا رضيت الحرة » .
١٣ ـ ( باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة )
[١٧٢٩٠] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بالإِسناد المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يكون متعة إلّا بأمرين : أجل مسمى ، وأجر مسمى » .
[١٧٢٩١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في كلام له : « فإذا كانت خالية من
__________________________
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
الباب ١١
١ ـ المقنع ص ١١٣ .
الباب ١٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
الباب ١٣
١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٧ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .