٧ ـ ( باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة )
[١٦٩٩٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً سأله عن جارية له ولدت عنده ، فأراد أن يطأها ، فقالت أُم ولد له : اني قد أرضعتها ، قال ( عليه السلام ) : « تجر إلى نفسها وتتهم ، لا تصدق » .
[١٦٩٩٣] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاماً وجارية ثم أنكرت ، قال : « تصدق إذا انكرت » قيل : فإن عادت ، فقالت : قد أرضعتهما ، قال : « لا تصدق » .
[١٦٩٩٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن زعمت امرأة انها أرضعت امرأة أو غلاماً ، ثم انكرت ذلك صدقت ، فان قالت : قد أرضعتهما ، فلا تصدق ولا تنعم .
٨ ـ ( باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن ، ولا على أُختها مطلقاً )
[١٦٩٩٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أُختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أُختها من الرضاعة .
__________________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٨ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٩ .
٣ ـ المقنع ص ١١٢ .
الباب ٨
١ ـ المقنع ص ١١٠ .