مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أُختها ، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها .
٢٨ ـ ( باب تحريم تزويج المرأة في عدة أُختها الرجعية ، وبطلان العقد لو فعل ، وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة )
[١٧١١٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أُختها حتى تنقضي عدتها » .
[١٧١١٣] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات ـ إلى أن قال ـ والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أُختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها أو خالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » الخبر .
٢٩ ـ ( باب تحريم الجمع بين الأُختين من الإِماء في الوطء لا في الملك ، وحكم ما لو وطىء إحداهما ثم وطىء الأُخرى )
[١٧١١٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بين سويد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « إذا كان عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الأُخرى حتى يخرج الأُولى من ملكه ببيع أو هبة ، فإن وهبها لولده فإنه يجزيء » .
__________________________
الباب ٢٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١ .
٢ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
الباب ٢٩
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .