قال : « لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته وأُم ولده ، غير أُم المرأة ، يجمع بينهما إن شاء » .
٢٣ ـ ( باب أنّه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ، ويتزوج ابنُهُ من غيرها ابنتها من غيره ، وبالعكس ، ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب ، وكذا حكم ولد الأمة )
[١٧١٠٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية ، هل لابنه أن يتزوج ابنتها من غيره ؟ ويطأها إن كانت مملوكة له (١) ؟ قال : « أما ما كان قبل النكاح ـ يعني نكاح الأب ـ فللولد أن يطأها ويتزوج ، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه » .
[١٧١٠٣] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولاداً ، فلا بأس أن يتزوج ( أولاده من غيرها أولادها من الثاني ) (١) » .
٢٤ ـ ( باب تحريم الجمع بين الأُختين في التزويج ، نسباً ورضاعاً ، دائماً ومتعة ، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأُخرى الرجعية )
[١٧١٠٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
__________________________
الباب ٢٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٤ .
(١) في المصدر زيادة : بملك اليمين .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٥ .
(١) في المصدر : ولدها بنات زوجها الأول من غيرها .
الباب ٢٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .