إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بجمال (١) استؤجر على حمل قارورة (٢) عظيمة فيها دهن فكسرها ، فضمّنه » .
[١٦٠٤٢] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت ، فيقول ذهب : أو أُهريق ، فقال : « إنه إن شاء أخذه ( فقال : ولو قال إنه ) (١) قطع عليه الطريق ، فلا يصدق إلّا ببينة » .
١٨ ـ ( باب انّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا مع التفريط أو التعدي ، وحكم اجارة الأرض ، وشرط ثمر الشجر للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع )
[١٦٠٤٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما فعله المكتري في الدار بغير إذن صاحبها ، فعطبت من أجل فعله فهو ضامن ، وان فعل مثل (١) ما يفعله مثله من السكان ، فلا ضمان عليه » .
[١٦٠٤٤] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى دابة شهراً ، ليطحن عليها ، أو يعمل عملاً ، أو يسافر سفراً ، ولم يبين قدر ما يطحن وما يعمل أو ما يمشي كل يوم ، فالاجارة جائزة ، وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها ، وإن تعدى عليها ضمن ، وكذلك السفن » .
[١٦٠٤٥] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها
__________________________
(١) في المصدر : بحمال .
(٢) القوارير من الزجاج يسرع اليها الكسر ولا تقبل الجبر . . . وواحدتها قارورة . . سميت بها لاستقرار الشراب فيها ( لسان العرب ص ٥ ح ٨٧ ) .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٤ .
(١) في الحجرية : « وقال : أنّه ذهب أو اهريق أو » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٦ .
(١) مثل : ليس في المصدر .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ح ٢٢٨ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٦ .