كتابُ الهبَات
أبواب كتاب الهبات
١ ـ ( باب جواز هبة ما في الذمّة لمن هو عليه ، وأنه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه )
[١٦١١٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل تكون له على الرجل الدراهم فيهبها [ له ] (١) ، قال : « ليس له أن يرجع فيها » .
٢ ـ ( باب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها )
[١٦١١٩] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي لمن أعطى الله شيئاً أن يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه ، نحلة (١) كانت أو هبة ، ( حيزت أو لم تحز ) (٢) » الخبر .
__________________________
كتاب الهبات
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٧ ح ٣٦٦ .
(١) النَّحْلَة : العطية أو الهبة من طيب نفس بلا توقع عوض ( مجمع البحرين ـ نحل ـ ج ٥ ص ٤٧٨ ) .
(٢) في المصدر : جيزت أو لم تجز .