٦ ـ ( باب تحريم الزنى على المرأة ، بالصبي غير المدرك ، وبعبدها )
[١٦٨٨١] ١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي ميسر حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : « يعزر ويقام على المرأة الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية ، قال : « تعزر الجارية ويقام على الرجل الحد » .
٧ ـ ( باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها )
[١٦٨٨٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : « عليه الحد ، ويغرم العقر ، وإن كانت حرة فلها مهر مثلها » .
[١٦٨٨٣] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصباً قتل ، ولا شيء على المرأة إذا [ كان ] (١) أكرهها » الخبر .
٨ ـ ( باب تحريم الزنى ، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، قبلاً أو دبراً )
[١٦٨٨٤] ١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه
__________________________
الباب ٦
١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢ .
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ١٠٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٨
١ ـ لبّ اللباب : مخطوط .