كتابُ العَاريَّة
أبواب كتاب العارية
١ ـ ( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط ، إلّا مع شرط الضمان فيلزم الشرط )
[١٥٩٩٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في العارية تتلف من غير خيانة (١) المستعير : « إن كان قد ضمنه المعير إياها ، أو ضمنها هو وقت استعارتها ، كان عليه غرمها ، وان لم يكن ضمن ، ولا جنى عليها ، ولا تعدى ما أمر به ، لم يضمن ، قد استعار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من صفوان بن أُمية الجمحي في غزوة حنين ثمانين درعاً ، فقال له صفوان : عارية مضمونة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عارية مضمونة » .
قال صاحب الدعائم : ففي قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « عارية مضمونة » ما دلّ على أنها نكرة ، ولو كانت معرفة وكانت العواري مضمونة ، لقال : « العارية مضمونة » ولكن في قوله : عارية مضمونة ، ما دلّ على ان ثم عارية غير مضمونة ، وأيضاً أنه ( صلى الله عليه وآله ) ممن أمر بالبيان ، فلو كانت العارية مضمونة وإن لم تضمن ، لقال لصفوان حين ضمنه إياها : وهي مضمونة ، قلت هذا أولم تقله ، أو يقول : العارية مضمونة ، وفي تضمين صفوان إياه ( صلى الله عليه وآله ) عند العارية ، ما دلّ على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلّا أن تضمن ، مع ترك إنكار النبي
__________________________
كتاب العارية
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٨ .
(١) في المصدر : جناية .