وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا ، لم يكرهها على ما تختاره » الخبر .
[١٦٨١٢] ٣ ـ ابو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : جاء في الخبر : البكر نشأ من سكوتها اقرارها .
٥ ـ ( باب ثبوت الولاية للأب ، والجد للأب خاصة مع وجود الأب ، على البنت غير البالغة الرشيدة ، وكذا الصبي )
[١٦٨١٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا نكاح إلّا بولي وشاهدي عدل » .
[١٦٨١٤] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تزويج الآباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا صغاراً ، وليس لهم خيار إذا كبروا » .
[١٦٨١٥] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم (١) » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » .
[١٦٨١٦] ٤ ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فيجوز طلاق أبيه ، قال : « لا » قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : « على أبيه إذا كان قد
__________________________
٣ ـ الاستغاثة : لم نجده في مظانه .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨٠٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١١ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
(١) في المصدر : إن كان أبواهما زوجاهما فنعم .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .