٥٢ ـ ( باب أن من أوصى بماله للكعبة ، وجب صرفه الى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين ، لا إلى الخدم )
[١٦٢٩٦] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : أوصى رجل بألف درهم للكعبة ، فجاء الوصي إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني شيبة ، فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا له : برئت ذمتك ادفعه الينا ، فقال الناس : سل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله فقال ( عليه السلام ) : « إن الكعبة غنية عن هذا ، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به ، أو ذهبت نفقته ، أو ضلّت راحلته ، أو عجز أن يرجع إلى أهله ، فادفعها الى هؤلاء » .
٥٣ ـ ( باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية ، صرف ذلك المبلغ إلى البر )
[١٦٢٩٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلّا باباً واحداً ، فالأبواب الباقية تجعل في البر .
٥٤ ـ ( باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة ، قدّم الحج ، وقسم الباقي بين العتق والصدقة )
[١٦٢٩٨] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته ، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه ، بدىء بالحج فإنّه فريضة ، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله » .
الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه : وما يبقى بعضه في العتق ، وبعضه
__________________________
الباب ٥٢
١ ـ المناقب ج ٤ ص ١٩٩ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٤ ح ١١ .
الباب ٥٣
١ ـ المقنع ص ١٦٧ .
الباب ٥٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .