« القرض والعارية وقرى الضيف من السنة » .
[١٦٠٠٤] ٥ ـ الحسن بن شعبة في تحف العقول : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما الوجوه الأربعة التي يلزم فيها النفقة ، من وجوه اصطناع المعروف ، فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، واقراء الضيف ، واجبات في السنة » .
٣ ـ ( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط ، وان لم يشترط الضمان ، إذا لم يشترط عدمه )
[١٦٠٠٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : وليس على مستعير عارية ضمان إلّا أن يشترط ، إلّا الذهب والفضة فانهما مضمونان شرط أو لم يشترط .
٤ ـ ( باب ان من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك ، كان للمالك انتزاعه )
[١٦٠٠٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها (١) ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : « يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه » .
٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية )
[١٦٠٠٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________________
٥ ـ تحف العقول ص ٢٥١ .
الباب ٣
١ ـ المقنع ص ١٣٠ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠ .
(١) في المصدر زيادة : في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٥ .