٩٣ ـ ( باب أنه لا بد من استئذان العبيد والأطفال ، إذا أرادوا الدخول على الرجال ، في ثلاث ساعات : قبل الفجر ، وعند الظهر ، وبعد العشاء ، ويدخلون في غير ذلك بغير اذن )
[١٦٧٢٥] ١ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) (١) قال : « هؤلاء المملوكون من الرجال والنساء والصبيان ، الذين لم يبلغوا الحلم ، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات ، من بعد صلاة العشاء وهي العتمة ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن قبل صلاة الفجر ، ويدخل مملوككم بعد هذه الثلاث العورات بغير اذن إن شاؤوا » .
[١٦٧٢٦] ٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ ـ إلى قوله ـ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ) (١) قال : إن الله تبارك وتعال نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد ، لا أب ، ولا أُخت ، ولا أُم ، ولا خادم ، إلّا بإذن ، و [ هذه ] (٢) الأوقات بعد طلوع الفجر ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة ، ثم اطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات فقال : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ) (٣) .
__________________________
الباب ٩٣
١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٥ .
(١) النور ٢٤ : ٥٨ .
٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٠٨ .
(١ ، ٣) النور ٢٤ : ٥٨ .
(٢) اثبتناه من المصدر .