( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، كتب له الحسن وكتب عليه السيء ، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » .
٣٨ ـ ( باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد )
[١٦٢٦٦] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن واحتلم وأُونس منه الرشد دفع إليه ماله ، وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه ، وأنفق منه بالمعروف [ عليه ] (١) » .
[١٦٢٦٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فان أُونس منه رشد دلع إليه ماله ، وإلّا كان على حالته إلّا أن يؤنس منه الرشد » .
٣٩ ـ ( باب وجوب تسليم الوصي مال الولد اليه بعد البلوغ والرشد ، وتحريم منعه )
[١٦٢٦٨] ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره قوله تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) » قال : قال ـ يعني الصادق ( عليه السلام ) كما هو الظاهر ـ : « من كان في يده مال بعض (٢)
__________________________
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤ .
الباب ٣٩
١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ .
(١) النساء ٤ : ٦ .
(٢) بعض : ليس في المصدر .