( عليه السلام ) : « يتزوج الحرة على الأمة ، ولا يتزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل » .
[١٧٢١٤] ٢ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية ، أيتزوجها على المسلمة ؟ قال : « لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية » .
[١٧٢١٥] ٣ ـ وعن القاسم : عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ؟ والأمة على الحرة ؟ قال : « لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية » .
٦ ـ ( باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ، ولم تعلم )
[١٧٢١٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة نصرانية أو يهودية ، ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك ، ثم دخل بها فعلمت ، قال : « لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم معها أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض ، أو مضت لها ثلاثة أشهر ـ يعني إذا لم تكن تحيض ـ فقد حلت للأزواج من غير طلاق » قيل له : فإن طلق عنه النصرانية أو اليهودية ، قبل أن تنقضي عدة المسلمة ، فهل له أن يردها إلى منزله ؟ قال : « نعم » .
__________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٠ .