نسوة فطلق احداهن ، قال : « لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق » .
[١٧١٨١] ٣ ـ وعن النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول في رجل كن عنده أربع نسوة ، طلق واحدة ثم نكح أُخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها ، قال : « ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة ، وتستقبل الأُخرى عدة أُخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد (١) عدتها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه » .
[١٧١٨٢] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهنّ ، قال : « ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق » .
[١٧١٨٣] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج ، إلّا بطلاق إحدى الأربع ، ولا يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن » .
٤ ـ ( باب أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع ، وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع )
[١٧١٨٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
__________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
(١) في المصدر زيادة : انقضاء .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
الباب ٤
١ ـ الجعفريات ص ١٠٧ .