[١٧٢٧٩] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور ، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل ، فإن أجابت فلا تمتع بها ، وروي أيضاً رخصة في هذا الباب » .
[١٧٢٨٠] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة اللخناء (١) الفاجرة ، أتحل للرجل أن يتمتع بها يوماً أو أكثر ؟ فقال : « إذا كانت مشهورة بالزنى ، فلا ينكحها ولا يتمتع بها » .
٨ ـ ( باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت )
[١٧٢٨١] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن بن حريز قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال : « أرأيت ذلك ؟ » قلت : لا ، ولكنها ترمى به ، قال : « نعم ، تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك » .
٩ ـ ( باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها )
[١٧٢٨٢] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة الحسناء ترى في الطريق ، ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : « ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها » .
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
(١) اللخناء : هي الأمة التي لم تختن ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٦٨ ) .
الباب ٨
١ ـ رسالة المتعة : وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤١ .
الباب ٩
١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٩ .