٤ ـ ( باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب ، ولو قبل البلوغ حرمت على الأب ، وان كان بعد وطء الأب لم تحرم ، وكذا إذا فعل ما دون الوطء )
[١٧٠١٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : فان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالاً ، فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه .
[١٧٠١٦] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة والقاسم ، عن الكاهلي قال : سئل ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن رجل اشترى جارية ولم يمسها ، فأمرت امرأته ابنه ـ وهو ابن عشر سنين ـ أن يقع عليها ، فوقع عليها الغلام ، قال : « أثم الغلام وأثمت أُمه ، ولا أرى للأب أن يقربها » قال : وسمعته يقول : « سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه ، قلت : ما أصاب الابن فجور ، ولا يفسد الحرام الحلال » .
[١٧٠١٧] ٣ ـ وعن حماد بن عيسى ، عن مرازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه ، قال : « أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : إن تمسكها ، إن ( الحرام لا يفسد الحلال ) (١) » .
[١٧٠١٨] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه ، قال : « قد
__________________________
الباب ٤
١ ـ المقنع ص ١٠٨ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
(١) هذا هو الصحيح ، وما في المصدر : « الحلال لا يفسد الحرام » وهم واضح .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣٢ .