أسفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله .
٨٦ ـ ( باب حكم القواعد من النساء )
[١٦٧٠٤] ١ ـ أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن محمد بن خالد ، عن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس عليهن أن يضعن ثيابهن : الجلباب ، والقناع » .
وحدّثني محمد بن جمهور ، يرفعه نحوه : « إذا صارت مسنة » الا أنه زاد الإِزار فلا .
[١٦٧٠٥] ٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) (١) قال : نزلت في العجائز اللآتي يئسن من المحيض والتزويج ، أن يضعن النقاب (٢) ، ثم قال : ( وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ) (٣) أي : لا يظهرن للرجال .
٨٧ ـ ( باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن )
[١٦٧٠٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول
__________________________
الباب ٨٦
١ ـ التنزيل والتحريف ص ٣٩ .
٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٠٨ .
(١ ، ٣) النور ٢٤ : ٦٠ .
(٢) في المصدر : الثياب .
الباب ٨٧
١ ـ الجعفريات ص ٨٢ .