مسألتك وأحسبها ، وجعل يحسب ، فخرج إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) وهو على ذلك ، فقال : « ما هذا الذي تحرك به أصابعك يا حكم ؟ » فأخبره ، فما أتم الكلام حتى قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أقرّت له بثلثي ما في يديها ، ولا ميراث لها حتى تقضيه » .
[١٦٢٣٠] ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن اسحاق بن عمار ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل مات وأقرّ بعض قرابته (١) لرجل بدين ، قال : « يلزمه في حصته » .
٢٦ ـ ( باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنّه مقدم على الدين ، وأنّ كفن المرأة على زوجها )
[١٦٢٣١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : « الكفن من جميع ما يخلفه الميت ، لا يبدأ بشيء قبله (١) » .
٢٧ ـ ( باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث )
[١٦٢٣٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .
__________________________
٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠ .
(١) في الطبعة الحجرية : قريبه ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٨ .
(١) في المصدر ، غيره .
الباب ٢٧
١ ـ الجعفريات ص ٢٠٤ .