على النسمة » .
[١٦٣٠٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان أوصى أن يعتق عنه نسمة (١) بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة ، فان الفضلة تدفع الى النسمة من قبل أن تعتق .
٥٩ ـ ( باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ، ولا تمضي وصيته إلّا بإذن سيده )
[١٦٣٠٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا وصية للمملوك » .
٦٠ ـ ( باب حكم الوصية للعبد بمال )
[١٦٣٠٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى بثلث ماله لعبده ، فانه يقوم فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة ، استسعى العبد في الربع ، وان كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل ، وان لم يعتق بالقيمة من الثلث إلّا دون السدس منه لم تكن له وصية » .
[١٦٣٠٩] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أعتق عند موته عبداً له ليس له مال غيره وعليه [ دين ] (١) قال : « وكم الدين ؟ » قيل : مثل قيمة العبد أو أكثر ، قال : « إن كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين ، فان
__________________________
٢ ـ المقنع ص ١٦٥ .
(١) في المصدر زيادة : من ثلثه .
الباب ٥٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٨ .
الباب ٦٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٦ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .