قال : قلت : إنه أوصى في السبيل ، قال : « اصرفه في الحج ، فإني لا أعلم سبيلاً من سبيله أفضل من الحج » .
[١٦٢٤٥] ٢ ـ وعن الحسن بن راشد : قال سألت العسكري ( عليه السلام ) بالمدينة ، عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، فقال : « سبيل الله شيعتنا » .
[١٦٢٤٦] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أوصى بماله في سبيل الله ولم يسمّ السبيل ، فإن شاء جعله لإِمام المسلمين ، وإن شاء جعله في حج ، أو فرقه على قوم مؤمنين » .
الصدوق في المقنع : مثله (١) .
[١٦٢٤٧] ٤ ـ وفي الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : « سبيل الله شيعتنا » وروي أنه قال : « اصرفه في الحج ، فإني لا أعرف سبيلاً من سبله (١) أفضل من الحج » .
٣١ ـ ( باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال ، وعدم جواز دفعه إلى غيره )
[١٦٢٤٨] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : « أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً لأن الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) » .
__________________________
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨١ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
(١) المقنع ص ١٦٤ .
٤ ـ الهداية ص ٨١ .
(١) في الطبعة الحجرية : سبيله ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٣١
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧٩ .
(١) البقرة ٢ : ١٨١ .