( عليه السلام ) ، وهل هي من الأربعة ؟ فقال : « تزوج منهن ألفاً » .
[١٧١٩٢] ٢ ـ وعن حماد بن عثمان قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) في المتعة ، هي من الأربعة ؟ قال : « لا ، ولا من السبعين » .
[١٧١٩٣] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسبيل المتعة سبيل الإِماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد » .
٩ ـ ( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، بأي نوع كان من الطلاق ، وأن المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق ، دون المطلقة للسنة )
[١٧١٩٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً [ يعني ] (١) على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .
[١٧١٩٥] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الملاعِنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً ـ إلى أن قال ـ والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلّا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات ، وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك » الخبر .
[١٧١٩٦] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « في كيفية طلاق العدة ـ إلى أن قال ـ فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته ، واحدة بعد واحدة ، فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً » إلى آخره .
__________________________
٢ ـ رسالة المتعة للمفيد : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٧ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢١ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .