٤٩ ـ ( باب كراهة الجماع في أول الشهر ، إلا شهر رمضان فيستحب ، ويكره في نصف الشهر وآخره )
[١٦٥٦٢] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي ، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فان الجنون والجذام (١) يسرع اليها والى ولدها » .
[١٦٥٦٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اتق الجماع أول ليلة من الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فانه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط ، وان تم يوشك أن يكون مجنوناً » .
[١٦٥٦٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تجامع في أول الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فانه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، وإن تم أوشك أن يكون مجنوناً ، أما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ! ؟ .
٥٠ ـ ( باب كراهة جماع الحرة عند الحرة ، وجواز جماع الأمة عند الأمة )
[١٦٥٦٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل وفي البيت معه أحد ، ورخص ذلك في الاماء .
[١٦٥٦٦] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن توطأ الحرة
__________________________
الباب ٤٩
١ ـ الاختصاص ص ١٣٢ .
(١) في المصدر زيادة : والبرص .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٣ ـ المقنع ص ١٠٦ .
الباب ٥٠
١ ، ٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨١ ، ٧٨٤ .