١٠٠ ـ ( باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي ، وإن كان أعمى )
[١٦٧٤٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، استأذن عليها أعمى فحجبته ، فقال لها النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لم حجبته وهو لا يراك ؟ فقالت : يا رسول الله ، إن لم يكن (١) يراني فأنا أراه ، وهو يشم الريح ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أشهد أنك بضعة مني » .
دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[١٦٧٤١] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : « قال لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّ شيء خير للمرأة ؟ فلم يجبه أحد منا : فذكرت ذلك لفاطمة ( عليها السلام ) ، فقالت : ما من شيء خير للمرأة من أن لا ترى رجلاً ولا يراها ، فذكرت ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : صدقت انها بضعة مني » .
[١٦٧٤٢] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن ينظرن إلى الرجال .
[١٦٧٤٣] ٤ ـ وفي حديث الحولاء ، بالسند المتقدم ، قالت : قال رسول الله
__________________________
الباب ١٠٠
١ ـ الجعفريات ص ٩٥ .
(١) يكن : ليس في المصدر .
(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٩٢ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٩٣ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٥ ح ٧٩٤ .
٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب عن كتاب قصة الحولاء ص ١٤٣ .