يتزوج المرأة متعة ـ إلى أن قال ـ فقال ( عليه السلام ) : « لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ، إن الله يقول : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (١) » .
[١٧٢٧٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتمتع الا بعارفة ، فإن لم تكن عارفة فاعرض عليها ، فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها .
٧ ـ ( باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنى ، وتحريم التمتع بذات البعل ، والعدة ، والمطلقة على غير السنة )
[١٧٢٧٧] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمد بن الفضل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في المرأة الحسناء الفاجرة ، هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوماً أو أكثر ؟ قال : « إذا كانت مشهورة بالزنى ، فلا يتمتع بها ولا ينكحها » .
[١٧٢٧٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فالكواشف : هن اللآتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، والدواعي : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، والبغايا : المعروفات بالزنى ، وذوات الأزواج : المطلقات على غير السنة . واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان ، لأن الله عز وجل يقول : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (١) .
__________________________
(١) النور ٢٤ : ٣ .
٢ ـ المقنع ص ١١٣ .
الباب ٧
١ ـ رسالة المتعة : وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٠ .
٢ ـ المقنع ص ١١٣ .
(١) النور ٢٤ : ٣ .