بجميعه ، فقال له : فالنصف ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا » فقال : فالثلث ، فقال : « الثلث ، والثلث كثير ، ثم قال : لئن تتركه لعيالك خير لك » .
[١٦١٨٢] ٦ ـ الشهيد في حواشيه على القواعد : عن سعد قال : مرضت مرضاً شديداً فعادني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لي : « أوصيت » فقلت : نعم ، أوصيت بمالي كله للفقراء ، وفي سبيل الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أوص بالعشر » فقلت : يا رسول الله ، إنّ مالي كثير وذريتي أغنياء ، فلم يزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يناقصني وأُناقصه ، حتى قال : « أوص بالثلث ، والثلث كثير » .
٩ ـ ( باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها ، وعدم جواز الوصية بما زاد على الثلث في غير الواجب المالي )
[١٦١٨٣] ١ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن أبي قتادة قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ، فقيل : يا رسول الله إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله ، فقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم رده إلى ورثته .
[١٦١٨٤] ٢ ـ وعن أبي هريرة ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أنّه مرض بمكة مرضة أشفى (١) منها ، فعاده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ليس يرثني إلّا البنت ، أفأوصي بثلثي مالي ؟ فقال : « لا »
__________________________
٦ ـ حواشي الشهيد : مخطوط .
الباب ٩
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٩ ح ٣ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٨ ح ٢ .
(١) أشفى منها : أشرف على الهلاك ( لسان العرب ـ شفي ـ ج ١٤ ص ٤٣٦ والفائق ج ٣ ص ٣٠٧ ) .