٦ ـ ( باب أنّ من اكترى دابة الى مسافة فقطع بعضها أو أُعيبت ، فلصاحبها من الأُجرة بالنسبة )
[١٦٠٢٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى دابة بعينها أو سفينة ، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئاً معلوماً إلى موضع معلوم ، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة ، فقد انفسخ الكراء ، فان كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئاً من الطريق ، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق ، وإن كان انما اكترى على البلاغ ولم يسمّ دابة بعينها (١) ، كان على الكاري بلاغ ما اكترى ، وله الأجر كاملاً » .
٧ ـ ( باب انّ من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين بأُجرة معينة في وقت معين ، فان قصر عنه نقص من أُجرته شيئاً جاز ، ولو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله فيه لم يجز ، وكان له أُجرة المثل )
[١٦٠٢٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل يكتري الدابة أو السفينة ، على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا ، فان لم يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده ، قال : « الكراء على هذا فاسد ، وعلى المكتري مثل أجر حمله » .
__________________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٧ .
(١) في المصدر زيادة : ولا سفينة بعينها .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٣٠ .