٨
ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة ) [١٥٩٩١]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، والقول قول المودع إذا قال : ذهبت الوديعة ، وان اتهم استحلف » . [١٥٩٩٢]
٢
ـ وعن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة ، فقال المستودع (١) : نعم قد استودعتني إياها ، ولكن
أمرتني أن أدفعها إلى فلان ، وأنكر المستودِع أن يكون أمره بذلك (٢) ، قال : « البينة على المستودَع أن صاحب الوديعة أمره بدفعها ، وعلى المستودِع اليمين (٣) » . [١٥٩٩٣]
٣
ـ وعنه ( عليه السلام
) ، أنه قال في رجل أودع رجلاً وديعة فقال : إذا جاء فلان فادفعها إليه ، فدفعها فيما ذكر ، وانكر الذي كان أمره بدفعها إليه ، أن يكون قبضها منه ، قال : « القول قوله أنه دفعها مع يمينه ان اتهم ، لأن صاحب الوديعة قد أقرّ بأنه أمره بدفعها » . [١٥٩٩٤]
٤
ـ وعن أبي عبدالله (
صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « من أودع صبياً لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه ، وان استودعه غلاماً فقتله فالضمان على عاقلته (١) والقول في القيمة قول العاقلة مع
أيمانهم ، إلّا أن __________________________ الباب ٨ ١ ـ دعائم الإِسلام ج
٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦ . ٢ ـ دعائم الإِسلام ج
٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٧ . (١) في الحجرية : « المودع » وما أثبتناه من المصدر . (٢) في المصدر : أن يدفعها . (٣) في المصدر زيادة : إنه ما أمره . ٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٨ .