قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في وليين : « إذا أنكح وليان ، فالنكاح نكاح الأول إذا كان فيه الكفاية » .
٧ ـ ( باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير ، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر )
تقدم عن دعائم الإِسلام ، قوله ( عليه السلام ) : « إذا غاب الأب فأنكح الأخ فهو جائز » .
[١٦٨٢٢] ١ ـ العياشي : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره » .
٨ ـ ( باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة ، مشتركة بينها وبين أبيها ، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها )
[١٦٨٢٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر .
[١٦٨٢٤] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يُنكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها » الخبر .
[١٦٨٢٥] ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله ـ مرفوعاً إلى الأئمة ( عليهم السلام ) ـ منهم محمد بن مسلم قال : قال أبو
__________________________
الباب ٧
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨٠٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١٠ .
٣ ـ عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٧ ، ٣٠٨ ح ٢٦ .