إلى أهلها هو طلاقها ؟ قال : « نعم ، إذا خرجت من منزله ، اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن شاءت » .
[١٧١٦٧] ٣ ـ وعن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل عنده امرأة وليدة ويتزوج حرة ، ولم يعلمها ، قال : « إن شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم » قلت : قد أخذت المهر ، فتذهب به ، قال : « نعم ، بما استحل من فرجها » .
[١٧١٦٨] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل نكح أمة ، ثم وجد بعد ذلك طولاً لحرة ، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها ، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أُولاهما . . الخبر .
[١٧١٦٩] ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا نكح الرجل الأمة وهو لا يجد طولاً لحرة ، وكان يخشى العنت ، ثم وجد بعد ذلك طولاً لحرة فنكحها ، ولم تعلم أن عنده أمة ، قال : فهي بالخيار إذا علمت ، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته ، إذا كان قد رغب في الأمة ، فإن فارقته (١) قبل أن يدخل بها فلا شيء لها ، وإن كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، فإن فارق الأمة لم يكن للحرة خيار » .
٤٤ ـ ( باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد )
[١٧١٧٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
__________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٤ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٥ .
(١) في الحجرية : « فارقت » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٤٤
١ ـ الجعفريات ص ١٠٥ .