( صلى الله عليه وآله ) : « يا حولاء ، لا يحلّ لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم ، ولا تملأ عينها منه ولا عينه منها ، ولا تأكل معه ولا تشرب إلّا أن يكون محرماً عليها ، وذلك بحضرة زوجها » الخبر .
١٠١ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة ، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز )
[١٦٧٤٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المرأة تصيبها العلة في جسدها ، أيصلح أن يعالجها الرجل ؟ قال : « إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس » .
١٠٢ ـ (باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ، ودعاؤهن إلى الطعام ، وتأكد الكراهة في الشابة )
[١٦٧٤٥] ١ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسلم على النساء [ ويرددن عليه ] (١) ، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها ، فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر » .
[١٦٧٤٦] ٢ ـ ومن كتاب اللباس والظاهر أنّه للعياشي : سأل السائل ( عن ) (١) الصادق ( عليه السلام ) ، عن النساء ، كيف يسلمن إذا دخلن
__________________________
الباب ١٠١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٢ .
الباب ١٠٢
١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٩ .
(١) ليس في المصدر ، والظاهر زيادتها .