٦٢ ـ ( باب أنّه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها )
[١٦٦٠٥] ١ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ذات يوم قاعداً ، إذ مر به بعير فبرك بين يديه ورغا ، فقال عمر : يا رسول الله ، أيسجد لك هذا الجمل ؟ فإن سجد لك فنحن أحق أن نفعل ، فقال : لا بل اسجدوا لله ، إن هذا الجمل يشكو أربابه ، ويزعم أنّهم أنتجوه صغيراً واعتملوه ، فلما كبر وصار أعور (١) كبيراً ضعيفاً ، أرادوا نحره ، ولو أمرت أحداً أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » الخبر .
وفي لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن من جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها » .
[١٦٦٠٦] ٢ ـ وفي الخرائج : عن أنس قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) دخل حائطاً للأنصار وفيه غنم ، فسجدت له ، فقال أبو بكر : نحن أحق لك بالسجود من هذا الغنم ، فقال : « إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد (١) ، ولو جاز ذلك (٢) لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » .
[١٦٦٠٧] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لامرأة سألته عن حق الزوج على الزوجة : « ولو كنت أمرت أحداً أن
__________________________
الباب ٦٢
١ ـ قصص الأنبياء ص ٢٩٦ ، وعنه في البحار ج ١٧ ص ٣٩٨ح ١١ .
(١) في المصدر : أعون .
٢ ـ الخرائج والجرائح ص ٧ .
(١) في المصدر : إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد .
(٢) وفيه : ولو كان ينبغي أن يسجد أحد لأحد .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧٩٨ .