٢١ ـ ( باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت بشهادتها الربع )
[١٦٢٢٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية ، إذا لم يكن معها غيرها » .
الصدوق في المقنع : مثله (١) .
٢٢ ـ ( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره ، جاز له عدم القبول على كراهية )
[١٦٢٢٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى إلى رجل ( فالموصى إليه ) (١) بالخيار ، في أن يقبل أو يردها إذا كان حاضراً ، فإن ردّها بحضرة الموصي لم تلزمه ، وإن كان قد أوصى إليه وهو غائب ، ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية ، وقد مات الموصي ، وصارت حقاً من حقوق الله عز وجل » .
[١٦٢٢٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد ، فله أن يمتنع من قبول الوصية ، فإن كان الموصى إليه غائباً ، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإن الوصية لازمة للموصى إليه » .
الصدوق في المقنع : مثله (١) .
__________________________
الباب ٢١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
(١) المقنع ص ١٦٦ .
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٥ .
(١) في المصدر : فهو .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
(١) المقنع ص ١٦٦ .