ذلك تحريم نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فمن حرم ما حرم الله من الأُمهات والبنات والأخوات والعمات (٤) من نكاح نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومن استحل ما حرم الله فقد اشرك إذا اتخذ ذلك ديناً » الخبر .
[١٧٠٠٢] ٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (١) فان العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم ، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة ، وله أهل ولم تكن أُمهم ، ادعى كل فيها ، فحرم الله مناكحتهم ثم قال : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ) (٢) ، إلى آخر الاية ، فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى اقصاها ، وكذلك البنت (٣) والأُخت ، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، وأُمهات النساء فإنها محرمة وبنتها حلال ، إذا ماتت ابنتها الأُولى التي هي امرأته أو طلقها .
٢ ـ (باب أن من تزوج امرأة ، حرمت على أبيه وان علا ، وابنه وإن نزل ، وإن لم يدخل بها )
[١٧٠٠٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : في قول الله عز وجل : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (١) ، قال :
__________________________
(٤) هكذا الأصل ويحتمل سقوط شيء هنا لنظر ، أو معناه : فقد حرّم ما حرّمه الله « هامش الطبعة الحجرية » .
٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣٥ .
(١) النساء ٤ : ٢٢ .
(٢) النساء ٤ : ٢٣ .
(٣) في الحجرية : الابنة ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٥ .
(١) النساء ٤ : ٢٢ .