اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ـ إلى أن قال ـ فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله » .
[١٦٢٦٩] ٢ ـ وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كان في يده مال بعض (١) اليتامى ، فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم (٢) ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعاً ـ إلى أن قال ـ دفع إليه المال » .
٤٠ ـ ( باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق )
[١٦٢٧٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والاشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام يجوز إذا فهمت » .
[١٦٢٧١] ٢ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى قال : روى أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السرج فأذنت له ، فقال : يا أبا عبدالله ، إني أُريد أن اسألك عن شيء أنا به عالم ، الّا أني أُحب أن اسألك عنه ، أخبرني عن عمك محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، مات ؟ قال : « فقلت : أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له ، فأُتي فقيل له : أدرك عمك ، قال : فأتيت وقد كانت أصابته غشية ، فأفاق فقال لي : ارجع إلى ضيعتك ، قال : فأبيت ، فقال : لترجعن ، قال : فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني ، فقالوا : أدركه ، فأتيته
__________________________
٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ١٠ .
(١) بعض : ليس في المصدر .
(٢) ويحتلم : ليس في المصدر .
الباب ٤٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠ .
٢ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٦٠٢ ح ٥٦٩ .